Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 163 13/08/1998

وضع الحماية الاجبارية على اراضي قرية مجدل بلهيص - البقاع

قرار رقم 163 تاريخ 13/08/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 27/08/1998. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
163
التاريخ
13/08/1998
الجريدة الرسمية
العدد 39, 27/08/1998, ص. 3779-3780
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 82 تاريخ 30/06/1999 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 163 تاريخ 13/08/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949

وخاصة المادة 92 منه,

بناء على القرار الصادر عن وزير الزراعة في

19/10/1960 (وضع الحماية الاجبارية على اراضي

قرية مجدل بلهيص - قضاء راشيا- البقاع),

بناء على التحقيق الذي اجرته المصلحة الاقليمية

في البقاع والذي يفيد ضرورة الابقاء على

الحماية الاجبارية على اراضي قرية مجدل

بلهيص - قضاء راشيا- محافظة البقاع حيال ما تتعرض

له من محاولات رعي وخلافه من شأنها الاضرار

بكل من الثروتين الزراعية والحرجية,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على اراضي قرية مجدل بلهيص - قضاء راشيا - محافظة البقاع - المبينة حدودها فيما يلي: شمالا: خراج بلدة القرعون وخراج قرية بعلول. شرقا: خراج قرية المحيدثة وخراج قرية كوكبا. جنوبا: خراج قرية كفرمشكي وخراج مزرعة الشميسي وخراج قرية سحمر. غربا: نهر الليطاني وخراج بلدة القرعون.

المادة 2

مادة 2: حددت مهلة اخراج المواشي من اراضي قرية مجدل بلهيص بشهرين ابتداء من نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 13 آب 1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998