Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 8 16/07/1941

بخصوص سلطات المفوض السامي

قرار المفوض السامي رقم 8 تاريخ 16/07/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3912 تاريخ 13/08/1941. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
8
التاريخ
16/07/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3912, 13/08/1941, ص. 8645
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 8 تاريخ 16/07/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: ان السلطات التي كانت للمفوض السامي لفرنسا في الشرق حتى اليوم يمارسها ابتداء من تاريخ هذا النهار الجنرال كاترو قائد الجيش القائد الاعلى والمندوب العام المفوض لفرنسا الحرة في الشرق.

بيروت في 16 تموز سنة 1941 الامضاء: كاترو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941