المادة 1
مادة وحيدة: ان السلطات التي كانت للمفوض السامي لفرنسا في الشرق حتى اليوم يمارسها ابتداء من تاريخ هذا النهار الجنرال كاترو قائد الجيش القائد الاعلى والمندوب العام المفوض لفرنسا الحرة في الشرق.
قرار المفوض السامي رقم 8 16/07/1941
قرار المفوض السامي رقم 8 تاريخ 16/07/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3912 تاريخ 13/08/1941. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة وحيدة: ان السلطات التي كانت للمفوض السامي لفرنسا في الشرق حتى اليوم يمارسها ابتداء من تاريخ هذا النهار الجنرال كاترو قائد الجيش القائد الاعلى والمندوب العام المفوض لفرنسا الحرة في الشرق.
بيروت في 16 تموز سنة 1941 الامضاء: كاترو
نصوص ذات صلة