Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 137 10/06/1941

بشأن السير في اراضي دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي

قرار المفوض السامي رقم 137 تاريخ 10/06/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3903 تاريخ 12/07/1941. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
137
التاريخ
10/06/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3903, 12/07/1941, ص. 8560
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار المفوض السامي رقم 152 تاريخ 20/06/1941 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 137 تاريخ 10/06/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يبقى السير بين المدن حرا حتى اشعار اخر للرعايا الفرنساويين والسوريين واللبنانيين شمالي طريق الدامور - دير القمر - عين زحلتا - دمشق بما فيه هذه الطريق

المادة 2

مادة 2: ان السير بين المدن للرعايا المذكورين اعلاه جنوبي الطريق الانفة الذكر وكذلك السير بين المدن للرعايا الاجانب في جميع الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي يخضع للحصول على اجازة مرور تعطيها دوائر الامن العام

المادة 3

مادة 3: يوقف حتى اشعار آخر تنفيذ احكام المادة 6 من القرار عدد 135/LR تاريخ 8 حزيران 1941

المادة 4

مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 10 حزيران سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941