Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 64 02/08/1941

الغاء القرار عدد 154-LR تاريخ 21-6-1941 بتوقيف تطبيق القرار عدد 70-LR تاريخ 2-4-1941 فيما يتعلق بقسم من اراضي سوريا الباقية تحت المراقبة الفرنسية

قرار المفوض السامي رقم 64 تاريخ 02/08/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3913 تاريخ 16/08/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
64
التاريخ
02/08/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3913, 16/08/1941, ص. 8662
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 64 تاريخ 02/08/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القرار عدد 154/LR تاريخ 21 حزيران سنة 1941 بتوقيف تطبيق القرار عدد 70/LR تايخ 2 نيسان سنة 1941 فيما يتعلق بقسم من اراضي سوريا

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة.

بيروت في 2 آب سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941