Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 29 22/07/1941

بشأن نظام محلات تناول المأكولات والمشروبات والملاهي (موعد اقفال المطاعم والملاهي)

قرار المفوض السامي رقم 29 تاريخ 22/07/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3912 تاريخ 13/08/1941. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
29
التاريخ
22/07/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3912, 13/08/1941, ص. 8645-8646
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 29 تاريخ 22/07/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد في الساعة 24 والدقيقة 30 في جميع اراضي الشرق موعد اقفال المطاعم والمقاهي والبارات ومحلات بيع المشروبات والحانات الليلية والنوادي وقاعات السينما والملاهي وبصورة عامة جميع اماكن الاجتماعات العمومية.

المادة 2

مادة 2: الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القرار

المادة 3

مادة 3: امين السر العام ورئيس بعثة الامن البريطانية مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 22 تموز سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941