المادة 1
مادة 1: يمكن القاضي العقاري في بعلبك ان ينتقل لدى الاقتضاء الى قرية راس بعلبك للنظر والفصل في محاضر التحديد المختلف عليها العائدة لهذه القرية باستثناء المحاضر المختلفة عليها بين اهالي الراس والدنادشة
قرار رقم 499 09/10/1941
قرار رقم 499 تاريخ 09/10/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3932 تاريخ 22/10/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمكن القاضي العقاري في بعلبك ان ينتقل لدى الاقتضاء الى قرية راس بعلبك للنظر والفصل في محاضر التحديد المختلف عليها العائدة لهذه القرية باستثناء المحاضر المختلفة عليها بين اهالي الراس والدنادشة
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 9 تشرين اول سنة 1941 الامضاء: الفرد نقاش وكيل امانة سر الدولة للمالية الامضاء: جوزف نجار
نصوص ذات صلة