Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 506 11/10/1941

فصل مزرعتين عن مختارية قرية اركي (قضاء صيدا) وبانشاء مخترة مستقلة

قرار رقم 506 تاريخ 11/10/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3932 تاريخ 22/10/1941. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
506
التاريخ
11/10/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3932, 22/10/1941, ص. 8891
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 506 تاريخ 11/10/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 506 الصادر في 11 تشرين الاول سنة 1941 تفصل مزرعتي خزيز والخنوصيه من مختارية قرية اركي "قضاء صيدا" ينشأ في قرية خزيز مخترة مستقلة تكون مزرعة الخنوصيه تابعة لها

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941