المادة 1
بناء على القرار رقم 506 الصادر في 11 تشرين الاول سنة 1941 تفصل مزرعتي خزيز والخنوصيه من مختارية قرية اركي "قضاء صيدا" ينشأ في قرية خزيز مخترة مستقلة تكون مزرعة الخنوصيه تابعة لها
قرار رقم 506 11/10/1941
قرار رقم 506 تاريخ 11/10/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3932 تاريخ 22/10/1941. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على القرار رقم 506 الصادر في 11 تشرين الاول سنة 1941 تفصل مزرعتي خزيز والخنوصيه من مختارية قرية اركي "قضاء صيدا" ينشأ في قرية خزيز مخترة مستقلة تكون مزرعة الخنوصيه تابعة لها
نصوص ذات صلة