Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 542 23/10/1941

فصل قرية المكلس عن مختارية قرية المنصورية (قضاء المتن) وبتعيين مختارا لها

قرار رقم 542 تاريخ 23/10/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3934 تاريخ 29/10/1941. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
542
التاريخ
23/10/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3934, 29/10/1941, ص. 8914
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 542 تاريخ 23/10/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 542 الصادر في 23 تشرين الاول سنة 1941 تفصل قرية المكلس عن مختارية قرية المنصورية "قضاء المتن" ويعين لها مختارا.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941