المادة 1
بناء على القرار رقم 542 الصادر في 23 تشرين الاول سنة 1941 تفصل قرية المكلس عن مختارية قرية المنصورية "قضاء المتن" ويعين لها مختارا.
قرار رقم 542 23/10/1941
قرار رقم 542 تاريخ 23/10/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3934 تاريخ 29/10/1941. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على القرار رقم 542 الصادر في 23 تشرين الاول سنة 1941 تفصل قرية المكلس عن مختارية قرية المنصورية "قضاء المتن" ويعين لها مختارا.
نصوص ذات صلة