Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 409 24/11/1941

بشأن المراقبة البريدية

قرار المفوض السامي رقم 409 تاريخ 24/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3951 تاريخ 27/12/1941. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
409
التاريخ
24/11/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3951, 27/12/1941, ص. 9152
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 409 تاريخ 24/11/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الجنرال ج. كاترو قائد الجيش الحامل وسام جوقة الشرف من

رتبة ضابط كبير القائد الاعلى والمندوب العام المفوض

لفرنسا الحرة في الشرق.

بناء على مراسيم رئيس الفرنسويين الاحرار الصادرة بتاريخ 24

حزيران سنة 1941

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع المراسلات ايا كان مصدرها واية كانت الاماكن المرسلة اليها لمراقبة السلطة العسكرية

المادة 2

مادة 2: كل شخص يحاول باية واسطة كانت تهريب احدى المراسلات المشار اليها في المادة الاولى اعلاه من مراقبة السلطة العسكرية يعاقب بجزاء نقدي من 5 الى خمسين ليرة لبنانية او سورية وبالحبس من 8 ايام الى 6 اشهر وباحدى هاتين العقوبتين فقط. واذا تكررت المخالفة حكم دائما بحد العقوبة الاقصى.

المادة 3

مادة 3: تحال كل مخالفة لاحكام هذا القرار للمحاكم العسكرية

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 24 تشرين ثاني 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941