المادة 1
مادة 1: مددت الى 7 كانون الاول سنة 1941 المهلة المحددة في المادة 2 من القرار عدد 288/FL الصادر في 6 تشرين الاول سنة 1941 بشأن البيوع الجبرية الجارية على العقارات في المدة المتراوحة بين 8 حزيران سنة 1941 و16 تموز سنة 1941
قرار المفوض السامي رقم 411 24/11/1941
قرار المفوض السامي رقم 411 تاريخ 24/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3951 تاريخ 27/12/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: مددت الى 7 كانون الاول سنة 1941 المهلة المحددة في المادة 2 من القرار عدد 288/FL الصادر في 6 تشرين الاول سنة 1941 بشأن البيوع الجبرية الجارية على العقارات في المدة المتراوحة بين 8 حزيران سنة 1941 و16 تموز سنة 1941
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة
بيروت في 24 ت 2 سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو
نصوص ذات صلة