المادة 1
مادة 1: أوقف تطبيق القرار عدد 193/LR الذي يمنع به بيع المصنوعات السكرية ما عدا ثلاثة ايام في الاسبوع
قرار المفوض السامي رقم 445 02/12/1941
قرار المفوض السامي رقم 445 تاريخ 02/12/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3947 تاريخ 13/12/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أوقف تطبيق القرار عدد 193/LR الذي يمنع به بيع المصنوعات السكرية ما عدا ثلاثة ايام في الاسبوع
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة
بيروت في 2 كانون الاول سنة 1941 المنودب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو
نصوص ذات صلة