Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 445 02/12/1941

توقيف تطبيق الاحكام المتعلقة ببيع المصنوعات المشتملة على السكر

قرار المفوض السامي رقم 445 تاريخ 02/12/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3947 تاريخ 13/12/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
445
التاريخ
02/12/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3947, 13/12/1941, ص. 9079
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 445 تاريخ 02/12/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أوقف تطبيق القرار عدد 193/LR الذي يمنع به بيع المصنوعات السكرية ما عدا ثلاثة ايام في الاسبوع

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 2 كانون الاول سنة 1941 المنودب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941