المادة 1
مادة 1: يمنع كل تجمهر او موكب من شأنه الاخلال بالنظام العام وكذلك حمل كل شارة او علامة تثير الشغب وكل نشيد او صراخ يثير الشغب وبصورة- عامة كل تظاهر من شأنه المساس بالسلام بين الوطنيين.
غير محدد رقم 12 03/01/1942
غير محدد رقم 12 تاريخ 03/01/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3965 تاريخ 14/02/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنع كل تجمهر او موكب من شأنه الاخلال بالنظام العام وكذلك حمل كل شارة او علامة تثير الشغب وكل نشيد او صراخ يثير الشغب وبصورة- عامة كل تظاهر من شأنه المساس بالسلام بين الوطنيين.
مادة 2: يحال الى المحاكم العسكرية ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري كل عمل يرتكب على شكل من الاشكال المنصوص عليها في المادة السابقة ويكون ماسً بالنظام العام او بالسلام بين الوطنيين
بيروت في 3 كانون الثاني سنة 1943 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو
نصوص ذات صلة