Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 673 04/04/1942

(يتعلق بمواد غذائية للاولاد (الدقيق)

غير محدد رقم 673 تاريخ 04/04/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3989 تاريخ 09/05/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
673
التاريخ
04/04/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3989, 09/05/1942, ص. 9820
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 673 تاريخ 04/04/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: لا تطبق احكام المواد 13 و14 و15 و16 و17 من النظام الصادر في 6 ت 2 سنة 1941 بشأن تطبيق القرار عدد 374/FL الصادر في 5 ت 2 سنة 1941 على المصنوعات الاتية المذكورة في الملحق عدد 2 للنظام المذكور اعلاه: انواع الدقيق البسيطة او المركبة المعدة لتغذية الاولاد والمرضى هيديبر وجاميت وفوسفاتين وبليدين الخ...)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا الامر الاداري ابتداء من 15 اذار سنة 1942

بيروت في 4 نيسان سنة 1942 مستشار الشؤون الاقتصادية الامضاء: بونسين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942