Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 69 27/11/1980

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة تنورين الفوقا

قرار رقم 69 تاريخ 27/11/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/1981. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
69
التاريخ
27/11/1980
الجريدة الرسمية
العدد 4, 22/01/1981, ص. 38
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 69 تاريخ 27/11/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي اسعد دياب , بناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير بقسم من المحاضر التي احترقت في منطقة تنورين الفوقا وقضاء البترون والمؤرخ في 14/10/1980, وبما ان مهلة الاعتراض قد انقضت , لذلك اقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا بقسم من المحاضر التي احترقت في منطقة تنورين الفوقا.

قرارا صدر علنا في 27/11/1980 القاضي العقاري في الشمال

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1980