Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 156 27/11/1980

تصحيح القرار رقم 153-1 تاريخ 26-11-1980 المتعلق بالسماح باستيراد البصل والثوم

قرار رقم 156 تاريخ 27/11/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 11/12/1980. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
156
التاريخ
27/11/1980
الجريدة الرسمية
العدد 50, 11/12/1980, ص. 1250
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 156 تاريخ 27/11/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 3292 تاريخ 25/10/1980

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة

بناء على القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 المتعلق بتنظيم الروزنامة الزراعية

بناء على القرار 153/1 تاريخ 26/11/1980 المتعلق بالسماح باستيراد البصل والثوم

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة بالوكالة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح المادة الاولى من القرار رقم 153/1 تاريخ 26/11/1980 على النحو التالي: "يسمح باستيراد البصل (البند الجمركي 7/1/26/5) والثوم والبند الجمركي (7/1/27/6) دون اجازة مسبقة وذلك حتى نهاية شهر نيسان 1981 ضمنا" والباقي بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 27/11/1980 وزير الزراعة مصطفى درنيقه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1980