Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 280 18/01/1945

اخضاع الفاصوليا اليابسة لضابطة النطاق الجمركي على الحدود

قرار رقم 280 تاريخ 18/01/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/1945. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
280
التاريخ
18/01/1945
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/1945, ص. 58
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 280 تاريخ 18/01/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبيقا لاحكام المادة 292 من القانون الجمركي تخضع لضابطة النطاق الجمركي على الحدود اللبنانية - الفلسطينية والحدود السورية - الفلسطينية والحدود بين سوريا وشرقي الاردن البضائع الآتي بيانها: رقم التعرفة بيان البضائع Ex 51 AA الفاصوليا اليابسة (الكمية الزائدة عن ماية كيلو)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدتين الرسميتين في الجمهوريتن السورية واللبنانية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/1/1945 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: البرازي, مراد, طراد, الاحدب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945