Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1476 21/02/1945

يصرح بنقل البضائع بدون رخصة من دائرة المكافحة

قرار رقم 1476 تاريخ 21/02/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 28/02/1945. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1476
التاريخ
21/02/1945
الجريدة الرسمية
العدد 9, 28/02/1945, ص. 113
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1476 تاريخ 21/02/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار الوزاري رقم 1349 المؤرخ في 24 تشرين الثاني سنة 1944 القاضي بعدم جواز نقل البضائع بدون رخصة من دائرة المكافحة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 شباط سنة 1945 وزير التموين الامضاء: جميل تلحوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945