المادة 1
مادة 1: يلغى القرار الوزاري رقم 1349 المؤرخ في 24 تشرين الثاني سنة 1944 القاضي بعدم جواز نقل البضائع بدون رخصة من دائرة المكافحة.
قرار رقم 1476 21/02/1945
قرار رقم 1476 تاريخ 21/02/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 28/02/1945. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة