المادة 1
مادة 1: يمنح السيد سمير حسن شاهين من التابعية اللبنانية ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغة العربية باسم "المضحك المبكي"
قرار رقم 232 15/12/1990
قرار رقم 232 تاريخ 15/12/1990. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 31/01/1991. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة