Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 232 15/12/1990

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغة العربية

قرار رقم 232 تاريخ 15/12/1990. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 31/01/1991. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
232
التاريخ
15/12/1990
الجريدة الرسمية
العدد 5, 31/01/1991, ص. 60
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 232 تاريخ 15/12/1990
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد سمير حسن شاهين من التابعية اللبنانية ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغة العربية باسم "المضحك المبكي"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 15/12/1990 وزير الاعلام ادمون رزق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1990