المادة 1
مادة 1: يلغى التفويض المعطى لرئيس مصلحة الديوان السيد فارس الحاج بموجب القرار رقم 46/2/1 تاريخ 06/11/1984
قرار رقم 51 10/12/1990
قرار رقم 51 تاريخ 10/12/1990. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 31/01/1991. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة