Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 51 10/12/1990

الغاء تفويض بعض صلاحيات المدير العام

قرار رقم 51 تاريخ 10/12/1990. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 31/01/1991. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
51
التاريخ
10/12/1990
الجريدة الرسمية
العدد 5, 31/01/1991, ص. 62
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 626 تاريخ 16/07/2004 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 51 تاريخ 10/12/1990
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى التفويض المعطى لرئيس مصلحة الديوان السيد فارس الحاج بموجب القرار رقم 46/2/1 تاريخ 06/11/1984

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/12/1990 المدير العام فؤاد ذبيان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1990