Read this page in English
جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 8027 17/01/2002

تعديل الفقرة (د) من المقطع "اولا" من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/03/1998 المتعلق بتحديد الاموال الخاصة للمصارف

قرار وسيط رقم 8027 تاريخ 17/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/2002. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار وسيط
الرقم
8027
التاريخ
17/01/2002
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/2002, ص. 281
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 8027 تاريخ 17/01/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المواد 146 و174 و177 منه,

وبناء على القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ

25/03/1998 المتعلق بتحديد الاموال الخاصة

للمصارف,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

16/01/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص الفقرة (د) من المقطع "اولا" من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 بحيث يصبح كما يلي: "امكانية او عدم امكانية دفع فائدة, تقررها الجمعية العمومية للمساهمين من ارباح حرة توافق عليها لجنة الرقابة على المصارف.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 17 كانون الثاني 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002