Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3 10/01/1996

انشاء جمعية تعاونية سكنية في كفرعبيدا - قضاء البترون

قرار رقم 3 تاريخ 10/01/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 25/01/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3
التاريخ
10/01/1996
الجريدة الرسمية
العدد 4, 25/01/1996, ص. 194
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3 تاريخ 10/01/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ

09/12/1995

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في كفرعبيدا - قضاء البترون جمعية تعاونية تدعى: "جمعية تعاونية "الانسان" السكنية في كفرعبيدا" مدتها: /25/ خمس وعشرون سنة نطاق عملها: العقار رقم 1366 من منطقة كفرعبيدا العقارية مركزها: كفرعبيدا مسؤوليتها: محدودة رأسمالها الاساسي: /163,875,000/ل.ل. ماية وثلاثة وستون مليونا وثمانماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية والسكنية وذلك بأن: 1- تتملك العقار رقم 1366 من منطقة كفرعبيدا العقارية وتجهيزه بالبنى التحتية. 2- انشاء وحدات سكنية عليه وفرزها وتمليكها للاعضاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الثاني 1996 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996