Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 6079 10/01/1996

لائحة المؤسسات المالية المسجلة

قرار رقم 6079 تاريخ 10/01/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 18/01/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
6079
التاريخ
10/01/1996
الجريدة الرسمية
العدد 3, 18/01/1996, ص. 137
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 6113 تاريخ 01/03/1996 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6079 تاريخ 10/01/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 181

فقرتها الثانية منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشر كما يلي لائحة المؤسسات المالية المسجلة حسب الاصول: 1- المؤسسة المالية العربية ش .م.ل. 2- شركة الاستثمار التجارية ش .م.ل. 3- رابيد للتمويل والاستثمارات ش .م.ل. 4- 5- الاعتماد التجاري والعقاري ش .م.ل. 6- الشركة المالية المتحدة ش .م.ل. 7- مؤسسة الاستثمارات المالية ش .م.ل. 8- شركة لبنان المالية ش .م.ل. 9- المؤسسة المالية (بيمو) ش .م.ل. 10- شركة فيدوس ش .م.ل. 11- كابيتال انفستمنت سرفيسز ش .م.ل. 12- شركة ليبانون انفست ش .م.ل. 13- شركة ابرايم فايننس ش .م.ل. 14- شركة اندوسويس المالية الشرق الاوسط ش .م.ل. 15- شركة باريبا ليمتد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الثاني 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996