Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 6078 10/01/1996

نشر لائحة المصارف المسجلة

قرار رقم 6078 تاريخ 10/01/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 18/01/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 5. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
6078
التاريخ
10/01/1996
الجريدة الرسمية
العدد 3, 18/01/1996, ص. 135/137
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 6438 تاريخ 31/12/1996 (the text)
قرار رقم 6399 تاريخ 26/11/1996 (the text)
قرار رقم 6287 تاريخ 11/09/1996 (the text)
قرار رقم 6261 تاريخ 14/08/1996 (the text)
قرار رقم 6083 تاريخ 18/01/1996 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6078 تاريخ 10/01/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 136 فقرتها

الثانية منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشر كما يلي لائحة المصارف المسجلة حسب الاصول: 1- فرنسبنك ش .م.ل. 2- بنكا دي روما 3- بنك مصر لبنان ش .م.ل. 4- بنك طعمه ش .م.ل. 5- البنك العربي ش .م.ع. 6- بنك ناسيونال دي باريس "انتركونتيننتال" 7- البنك البريطاني للشرق الاوسط 8- الشركة المصرفية اللبنانية ش .م.ل. 9- مصرف الرافدين 10- البنك اللبناني الفرنسي ش .م.ل. 11- البنك اللبناني للتجارة ش .م.ل. 12- البنك التجاري للشرق الادنى ش .م.ل. 13- كريدي ليونيه - لبنان ش .م.ل. 14- بنك لبنان والمهجر ش .م.ل. 15- 16- بنك فدرال لبنان ش .م.ل. 17- البنك الاهلي التجاري السعودي 18- المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي ش .م.ل. 19- الشركة العامة اللبنانية الاوروبية المصرفية ش .م.ل. 20- بنك هولندا العام امرو 21- 22- بنك البحر المتوسط ش .م.ل. 23- 24- 25- 26- 27- بنك سرادار ش .م.ل. 28- بنك بيروت والبلاد العربية ش .م.ل. 29- 30- بنك يوسف اللاتي واولاده ش .م.ل. 31- 32- بنك بيروت الرياض ش .م.ل. 33- انفيبنك ش .م.ل. 34- المصرف التجاري السوري اللبناني ش .م.ل. 35- بنك فرعون وشيحا ش .م.ل. 36- بنك الاعتماد الوطني ش .م.ل. 37- 38- 39- بنك بيبلوس ش .م.ل. 40- ادكوم بنك ش .م.ل. 41- مصرف الاسكان ش .م.ل. 42- يونيفرسال بنك ش .م.ل. 43- بنك التمويل ش .م.ل. 44- البنك اللبناني الكندي ش .م.ل. 45- 46- 47- 48- بنك الصناعة والعمل ش .م.ل. 49- البنك الاهلي الاردني 50- 51- 52- بنك انتركونتيننتال لبنان ش .م.ل. 53- الاعتماد اللبناني ش .م.ل. 54- 55- بنك بيروت للتجارة ش .م.ل. 56- بنك عوده ش .م.ل. 57- 58- بنك الكويت والعالم العربي ش .م.ل. 59- 60- 61- بنك ج جعجع ش .م.ل. 62- مصرف شمال افريقيا التجاري ش .م.ل. 63- البنك اللبناني السويسري ش .م.ل. 64- 65- بنك الاعتماد الشعبي ش .م.ل. 66- 67- بنك صادرات ايران 68- الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان ش .م.ل. 69- 70- 71- البنك المتحد للاعمال ش .م.ل. 72- 73- بنك الريف ش .م.ل. 74- بنك المغترب ش .م.ل. 75- بنك بيروت ش .م.ل. 76- المصرف المتحد للسعودية ولبنان ش .م.ل. 77- 78- يوني بنك ش .م.ل. 79- 80- جمال تراست بنك ش .م.ل. 81- بنك الانعاش اللبناني ش .م.ل. 82- البنك اللبناني الباكستاني المتحد ش .م.ل. 83- الاعتماد التجاري للشرق الاوسط ش .م.ل. 84- بنك لبنان والكويت ش .م.ل. 85- حبيب بنك ليمتد 86- 87- ليتكس بنك ش .م.ل. 88- 89- بنك عبر الشرق ش .م.ل. 90- البنك العربي الافريقي الدولي 91- 92- بنك البقاع ش .م.ل. 93- بيمو - البنك الاوروبي للشرق الاوسط ش .م.ل. 94- بنك لبنان والخليج ش .م.ل. 95- البنك السعودي اللبناني ش .م.ل. 96- 97- 98- متروبوليتان بنك ش .م.ل. 99- بنك الشرق للتسليف ش .م.ل. 100- اميركان اكسبرس بنك ليمتد 101- بنك الموارد ش .م.ل. 102- غلوب بنك ش .م.ل. 103- الاعتماد المصرفي ش .م.ل. 104- بنك التسهيلات التجارية ش .م.ل. 105- بنك المدينة ش .م.ل. 106- بنك ويدج الشرق الاوسط ش .م.ل. 107- 108- فرست ناشونال بنك ش .م.ل. 109- بنك البركة لبنان ش .م.ل. 110- بنك الشرق الاوسط وافريقيا ش .م.ل. 111- بنك لبنان والمهجر للاعمال ش .م.ل. 112- انترناسيونال نيدير لاندن بنك ن.ف.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الثاني 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996