Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7513 21/01/2000

ادراج شركة اوميغا للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 7513 تاريخ 21/01/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 03/02/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7513
التاريخ
21/01/2000
الجريدة الرسمية
العدد 5, 03/02/2000, ص. 466
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7513 تاريخ 21/01/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ 13/01/2000

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2000 .

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 25/08/1999 ل "شركة اوميغا

للصيرفة- محمود قاسم وشركاه" لمزاولة مهنة

الصرافة ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت

رأسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 17/12/1999

وقد تسجلت في السجل التجاري في النبطية بتاريخ

24/12/1999 تحت رقم 2550,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 29/12/1999

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على

لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة اوميغا للصيرفة­ محمود قاسم وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 525 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 21 كانون الثاني 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000