Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7205 16/01/1999

لائحة المؤسسات المالية

قرار رقم 7205 تاريخ 16/01/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 28/01/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7205
التاريخ
16/01/1999
الجريدة الرسمية
العدد 4, 28/01/1999, ص. 122
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 7482 تاريخ 10/12/1999 (the text)
قرار رقم 7233 تاريخ 19/02/1999 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7205 تاريخ 16/01/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 181

فقرتها الثانية منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تنشر كما يلي لائحة المؤسسات المالية المسجلة حسب الاصول: 1- المؤسسة المالية العربية ش .م.ل. 2- شركة الاستثمار التجارية ش .م.ل. 3- 4- 5- الاعتماد التجاري والعقاري ش .م.ل. 6- سوجيليز لبنان ش .م.ل. 7- مؤسسة الاستثمارات المالية ش .م.ل. 8- شركة لبنان المالية ش .م.ل. 9- المؤسسة المالية بيمو ش .م.ل. 10- فيدوس ش .م.ل. 11- كابيتال انفستمنت سرفيسز ش .م.ل. 12- شركة ليبانون انفست ش .م.ل. 13- برايم فايننس ش .م.ل. 14- كريدي اغريكول اندوسويس لبنان ش .م.ل. 15- باريبا ليمتد 16- ج. هنري شرودر وشركاه ش .م.ل. 17- سرادار المالية ش .م.ل. 18- فاينانشل فوندز ادفايزرز انترناشيونال ش .م.ل. 19- ميدل ايست كبيتال غروب (ام.اي.سي.جي) ش .م.ل. 20- 21- سي.سي.اف. فينانس الشرق الاوسط ش .م.ل. 22- اللايد بيزنس انفستمنت كوربوريشن ش .م.ل. (ابيكورب) 23- ب.ل.س فايننس ش .م.ل. 24- حلاوي انفستمنت تراست ش .م.ل. 25- المركز المالي ش .م.ل. 26- الاعتماد المالي ش .م.ل.

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذ1 القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 16 كانون الثاني 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999