المادة 1
مادة 1: تعدل على لائحة المؤسسات المالية المنشورة بالقرار رقم 7205 تاريخ 16/01/1999 تسمية "شركة ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ش . م. ل." المسجلة تحت رقم 27 بحيث تصبح "شركة كفالات ش . م. ل. كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
قرار رقم 7482 10/12/1999
قرار رقم 7482 تاريخ 10/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 30/12/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما
المواد 178 الى 182 منه,
وبناء على القرار رقم 7205 تاريخ 16/01/1999
القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام
1999,
وبناء على موافقة المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 10/11/1999 على القرار
الاول من محضر الجمعية العمومية غير
العادية لمساهمي "شركة ضمان قروض المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة ش م ل" المنعقدة بتاريخ
02/11/1999 المتعلق بتعديل تسمية الشركة,
وبناء على كتاب الشركة تاريخ 02/12/1999
المتضمن طلب تعديل تسميتها على لائحة
المؤسسات المالية,
يقرر ما ياتي:
مادة 1: تعدل على لائحة المؤسسات المالية المنشورة بالقرار رقم 7205 تاريخ 16/01/1999 تسمية "شركة ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ش . م. ل." المسجلة تحت رقم 27 بحيث تصبح "شركة كفالات ش . م. ل. كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 10 كانون الاول 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة