Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7482 10/12/1999

تعديل تسمية "شركة ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحيث تصبح شركة كفالات ش م ل كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على لائحة المؤسسات المالية

قرار رقم 7482 تاريخ 10/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 30/12/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7482
التاريخ
10/12/1999
الجريدة الرسمية
العدد 62, 30/12/1999, ص. 3986-3987
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7482 تاريخ 10/12/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما

المواد 178 الى 182 منه,

وبناء على القرار رقم 7205 تاريخ 16/01/1999

القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام

1999,

وبناء على موافقة المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 10/11/1999 على القرار

الاول من محضر الجمعية العمومية غير

العادية لمساهمي "شركة ضمان قروض المؤسسات

الصغيرة والمتوسطة ش م ل" المنعقدة بتاريخ

02/11/1999 المتعلق بتعديل تسمية الشركة,

وبناء على كتاب الشركة تاريخ 02/12/1999

المتضمن طلب تعديل تسميتها على لائحة

المؤسسات المالية,

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل على لائحة المؤسسات المالية المنشورة بالقرار رقم 7205 تاريخ 16/01/1999 تسمية "شركة ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ش . م. ل." المسجلة تحت رقم 27 بحيث تصبح "شركة كفالات ش . م. ل.­ كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 10 كانون الاول 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999