Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 25 12/09/1979

تفويض نائب رئيس بلدية حمانا ببعض الصلاحيات

قرار رقم 25 تاريخ 12/09/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 04/10/1979. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
25
التاريخ
12/09/1979
الجريدة الرسمية
العدد 40, 04/10/1979, ص. 803
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 25 تاريخ 12/09/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اولا- يفوض الى نائب رئيس بلدية حمانا السيد ميشال راشد الامور التالية: 1- الاشراف على حسابات البلدية. 2- البت بجميع الامور المالية واخذ القرار المناسب بها. 3- توقيع جميع المعاملات المالية التي تتطلب توقيع السلطة التنفيذية. 4- توقيع الشيكات وحوالات الصرف والدفع التي تصدر عن البلدية.

المادة 2

ثانيا- ينشر يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

حمانا في 12/9/1979 رئيس بلدية حمانا الدكتور نجيب ابو حيدر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1979