المادة 1
لا تشترط حيازة الشهادة المتوسطة او شهادة الدروس الابتدائية العالية للترفيع الى الصف الثانوي الاول وذلك للعام الدراسي 1979 .
قرار رقم 675 04/09/1979
قرار رقم 675 تاريخ 04/09/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 20/09/1979. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة