Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 5 03/09/1979

تفويض صلاحيات الى عضو بلدية

قرار رقم 5 تاريخ 03/09/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 20/09/1979. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
5
التاريخ
03/09/1979
الجريدة الرسمية
العدد 38, 20/09/1979, ص. 769
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5 تاريخ 03/09/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفويض السيد عزيز مخايل المكرزل, عضو البلدية تنفيذ قرارات المجلس البلدي المتعلقة بالاشغال البلدية على اختلافها وله من اجل ذلك اجراء الاتفاقات والعقود وشراء المواد اللازمة ومراقبة الاشغال التي تنفذ لحساب البلدية واستلامها وفقا للاصول القانونية, كما يكون له القيام ببعض الاعمال والاجراءات المستعجلة المتعلقة بالصحة والسلامة العامتين, وبكل ما يختص بحماية البيئة والمناظر والطبيعة والاثار التاريخية وصيانة الاشجار والاماكن المشجرة ومنع التلوث , على ان تعرض فيما بعد على موافقة المجلس البلدي, وبيان الراي بافادات براءة الذمة وانجاز البناء قبل عرضها على رئيس السلطة التنفيذية بواسطة قلم البلدية.

المادة 2

مادة 2: ابلاغ هذا القرار جانب وزارة الداخلية واعتباره ساريا من تاريخ موافقتها.

المادة 3

مادة 3: نشر هذا القرار ولا سيما في الجريدة الرسمية وابلاغه حيث تدعو الحاجة.

قرنة شهوان في 3 ايلول سنة 1979 رئيس بلدية قرنة شهوان, عين عار, بيت الككو جوزف يعقوب زعرور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1979