Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 30 09/09/1994

الغاء القرار رقم 27 تاريخ 20/8/1994

قرار رقم 30 تاريخ 09/09/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1994. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
30
التاريخ
09/09/1994
الجريدة الرسمية
العدد 40, 06/10/1994, ص. 1096
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 31 تاريخ 05/06/1996 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 30 تاريخ 09/09/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الثقافة والتعليم العالي

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

بناء على المرسوم رقم 3383 تاريخ 10/04/1993

بناء على القرار رقم 27 والقاضي بادخال البناء

القائم على العقارات رقم 656-657 و658 من منطقة

ذوق مصبح العقارية في لائحة الجرد العام

للابنية الاثرية

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 27 تاريخ 20 اب 1994 والقاضي بادخال البناء القائم على العقارات رقم 656-657 و658 من منطقة ذوق مصبح العقارية - محافظة جبل لبنان في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى السلطات العقارية والادارية

بيروت في 9 ايلول 1994 وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1994