Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 5668 08/09/1994

تطبيق نظام غرف المقاصة المنشأة في مصرف لبنان على غرفة المقاصة المنشأة في فرع صيدا

قرار رقم 5668 تاريخ 08/09/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1994. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
5668
التاريخ
08/09/1994
الجريدة الرسمية
العدد 38, 22/09/1994, ص. 1046
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 6911 تاريخ 26/02/1998 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5668 تاريخ 08/09/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 33 منه,

وبناء على المادة 19 من نظام غرف المقاصة المنشأة في

مصرف لبنان الموضوع موضع التنفيذ بالقرار رقم 5267

تاريخ 21/10/1993

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من تاريخ 12/09/1994 يطبق نظام غرف المقاصة المنشأة في مصرف لبنان الموضوع موضع التنفيذ بالقرار رقم 5267 تاريخ 21/10/1993 وتعديلاته على غرفة المقاصة المنشأة في فرع صيدا.

المادة 2

مادة 2: ابتداء من تاريخ 12/09/1994 تلغى جميع احكام القرارات والانظمة وتعديلاتها المتعلقة بغرفة المقاصة المنشأة في صيدا الصادرة قبل تاريخ العمل بهذا القرار وتستبدل بالنظام المذكور في المادة الاولى اعلاه وبتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ 12/09/1994

بيروت في 8 ايلول 1994 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1994