Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3694 20/11/1989

يدرج اسم شركة "المركزية للصيرفة ش .م.ل." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم- 259

قرار رقم 3694 تاريخ 20/11/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 14/12/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3694
التاريخ
20/11/1989
الجريدة الرسمية
العدد 40, 14/12/1989, ص. 163
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3694 تاريخ 20/11/1989
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم شركة "المركزية للصيرفة ش .م.ل." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 259

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 20 تشرين الثاني 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1989