المادة 1
مادة 1: يدرج اسم شركة "المركزية للصيرفة ش .م.ل." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 259
قرار رقم 3694 20/11/1989
قرار رقم 3694 تاريخ 20/11/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 14/12/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة