المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم "بنك المشرق ش .م.ل." المسجل فيها تحت رقم 15
قرار رقم 3653 07/10/1989
قرار رقم 3653 تاريخ 07/10/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 09/11/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة