المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "شركة أ.برس للصيرفة-حكمة ابو ديوان وشريكه" المسجل على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 220 بحيث يصبح "شركة جيل للصيرفة-شادي مراد وشركاه".
قرار رقم 3641 28/09/1989
قرار رقم 3641 تاريخ 28/09/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 14/12/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة