Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3641 28/09/1989

يعدل اسم "شركة أ. برس للصيرفة - حكمة ابو ديوان وشريكه" المسجل على لائحة- مؤسسات الصرافة تحت رقم 220 بحيث يصبح "شركة جيك للصيرفة - شادي مراد وشركاه"

قرار رقم 3641 تاريخ 28/09/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 14/12/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3641
التاريخ
28/09/1989
الجريدة الرسمية
العدد 40, 14/12/1989, ص. 162
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3641 تاريخ 28/09/1989
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم "شركة أ.برس للصيرفة-حكمة ابو ديوان وشريكه" المسجل على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 220 بحيث يصبح "شركة جيل للصيرفة-شادي مراد وشركاه".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت , في 28 ايلول 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1989