المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم "موسكو نارودني بنك ليمتد" المسجل فيها تحت رقم 69.
قرار رقم 3562 12/06/1989
قرار رقم 3562 تاريخ 12/06/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 14/12/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة