المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة لتكو للصيرفة - مهدي ناضر وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 215.
قرار رقم 3563 12/06/1989
قرار رقم 3563 تاريخ 12/06/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 20/07/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة