المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة أ-برس للصيرفة-حكمة ابو ديوان وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 220
قرار رقم 3572 20/06/1989
قرار رقم 3572 تاريخ 20/06/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 30/11/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة