المادة 1
مادة 1: يدرج اسم شركة "صليبي للصيرفة وشركاهم" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 217
قرار رقم 3567 14/06/1989
قرار رقم 3567 تاريخ 14/06/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 14/12/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة