Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 178 29/04/1968

تحديد نطاق بلدية نيحا - قضاء زحله

قرار رقم 178 تاريخ 29/04/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 16/05/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
178
التاريخ
29/04/1968
الجريدة الرسمية
العدد 40, 16/05/1968, ص. 684
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 178 تاريخ 29/04/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية نيحا - قضاء زحلة, وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا - تمنين الفوقا شمال غربي-بدنايل جنوبا - ابلح جنوب شرقي - النبي ايلا شرقا-تمنين التحتا غربا - قاع الريم والنبي ايلا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان سنة 1968 شفيق الخازن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968