المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية نيحا - قضاء زحلة, وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا - تمنين الفوقا شمال غربي-بدنايل جنوبا - ابلح جنوب شرقي - النبي ايلا شرقا-تمنين التحتا غربا - قاع الريم والنبي ايلا.
قرار رقم 178 29/04/1968
قرار رقم 178 تاريخ 29/04/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 16/05/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية نيحا - قضاء زحلة, وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا - تمنين الفوقا شمال غربي-بدنايل جنوبا - ابلح جنوب شرقي - النبي ايلا شرقا-تمنين التحتا غربا - قاع الريم والنبي ايلا.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 نيسان سنة 1968 شفيق الخازن
نصوص ذات صلة