المادة 1
مادة 1: بموجب القرار رقم 5 تاريخ 02/05/1968 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء الاثري القائم على العقار رقم 1394 من منطقة رشميا
قرار رقم 5 02/05/1968
قرار رقم 5 تاريخ 02/05/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: بموجب القرار رقم 5 تاريخ 02/05/1968 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء الاثري القائم على العقار رقم 1394 من منطقة رشميا
نصوص ذات صلة