المادة 1
مادة 1: تستثنى من احكام القرار رقم 78/1 تاريخ 27/3/1968 الحيوانات والمنتجات الحيوانية المستوردة من البلاد السورية.
قرار رقم 119 03/05/1968
قرار رقم 119 تاريخ 03/05/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 16/05/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة