المادة 7
تعتبر اللجنة منحلة حكما اذا استقال اكثرية اعضائها, او شغرت اكثرية مراكزها لسبب من الاسباب الاخرى.
نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية لا إلغاء مسجل
المادة 7 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية. قرار رقم 7 تاريخ 26/04/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 16/05/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعتبر اللجنة منحلة حكما اذا استقال اكثرية اعضائها, او شغرت اكثرية مراكزها لسبب من الاسباب الاخرى.
المادة 7 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/190610/article/7/