Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 112 28/07/1999

الترخيص باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية, متخصصة بصيانة وهندسة الطائرات باسم: تقنيات لاتا" "لجمعية فنيي الطالتر"

قرار رقم 112 تاريخ 28/07/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 19/08/1999. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
112
التاريخ
28/07/1999
الجريدة الرسمية
العدد 40, 19/08/1999, ص. 2461
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 112 تاريخ 28/07/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998,

بناء على قانون المطبوعات الصادر

بتاريخ 14/09/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 179/ اد

بتأسيس جمعية باسم: "جمعية مهندسي

الطيران" المعدل اسمها باسم: "جمعية فنيي

الطيران" بتاريخ 29/11/1993 تحت رقم

472/اد,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية

المذكورة, ممثلة برئيسها المهندس عون

الخوري, والمسجل تحت رقم 294 تاريخ

05/07/1999 )طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح جمعية فنيي الطيران ممثلة برئيسها المهندس عون الخوري، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة فصلية غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية متخصصة بصيانة وهندسة الطائرات باسم: «تقنيات لاتا» على أن تنحى المطبوعة عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: يتحمل الدكتور المهندس خليل ضحوي مسؤولية المطبوعة، وينحى اسمه عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 28 تموز 1999 وزير الإعلام أنور محمد الخليل

بيروت في 28 تموز 1999 وزير الإعلام أنور محمد الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999