المادة 1
مادة 1: شطب بناء لطلبها اسم السيدة غادة شمس الدين من جدول الخبراء فرع بيئة وأغذية ـ محافظة جبل لبنان.
قرار رقم 787 26/07/1999
قرار رقم 787 تاريخ 26/07/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 12/08/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير العدل,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
65 تاريخ 09/09/1983 )نظام الخبراء ووكلاء
التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي),
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير
غادة شمس الدين المتضمن طلب شطب
اسمها من جدول الخبراء فرع بيئة واغذية,
بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى
تاريخ 13/07/1999,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
العدل بالإنابة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: شطب بناء لطلبها اسم السيدة غادة شمس الدين من جدول الخبراء فرع بيئة وأغذية ـ محافظة جبل لبنان.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 26/7/1999 وزير العدل د. جوزف شاوول
بيروت في 26/7/1999 وزير العدل د. جوزف شاوول
نصوص ذات صلة