Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 81 27/07/1999

تعديل رقم 120 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 81 تاريخ 27/07/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 05/08/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
81
التاريخ
27/07/1999
الجريدة الرسمية
العدد 38, 05/08/1999, ص. 2365-2368
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 81 تاريخ 27/07/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12 حزيران 1959, وتعديلاته, (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592 , تاريخ 26 آب1996 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9752 , تاريخ 14 كانون الثاني 1997 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422، تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95 , تاريخ 20 كانون الاول 1995 , (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998 وبموجب قراره رقم 33 ,

بناء على كتاب وزارة النفط بتاريخ 27 تموز الرامي الى تخفيض الرسوم الجمركية عن البنزين والمازوت والغاز,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: خلافا لاحكام المادة 15 من قانون الجمارك, يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح يوم الاربعاء الواقع فيه الثامن والعشرين من تموز 1999, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 27 تموز 1999 الرئيس عصام حب الله العضو انطوان معوض العضو حسن غصن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999