المادة 1
مادة 1: حورت على الصورة التالية الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من القرارين عدد 234 و235/LR المشار اليهما اعلاه: "تكون هذه البونات من مئتين وخمسين وخمسماية والف والفين وخمسة آلاف ليرة
قرار رقم 303 06/06/1942
قرار رقم 303 تاريخ 06/06/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4010 تاريخ 22/07/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: حورت على الصورة التالية الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من القرارين عدد 234 و235/LR المشار اليهما اعلاه: "تكون هذه البونات من مئتين وخمسين وخمسماية والف والفين وخمسة آلاف ليرة
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 6 حزيران سنة 1942 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو
نصوص ذات صلة