المادة 1
مادة 1: الغيت المادة 9 من القرار عدد 193/LR الصادر في 30 آب 1939 بشأن حق المصادرة.
قرار رقم 363 11/07/1942
قرار رقم 363 تاريخ 11/07/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4017 تاريخ 15/08/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة