Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 258 24/01/1943

بشأن الوقوف والتجول في مناطق حرم سكك الحديد

قرار المفوض السامي رقم 258 تاريخ 24/01/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4095 تاريخ 25/08/1943. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
258
التاريخ
24/01/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4095, 25/08/1943, ص. 11356-11357
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 258 تاريخ 24/01/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحال الى المحاكم العسكرية وتعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القرار عدد 112/FL الصادر في 2 نيسان سنة 1942 والمتعلق بالوقوف والتجول في بعض المناطق كل مخالفة لاحكام القوانين والقرارات والانظمة التي تتعلق بضابطة سكك الحديد وتحظر على الاشخاص غير المرخص لهم بصورة قانونية الدخول او الوقوف او التجول في اقسام حرم سكك الحديد غير المخصصة لوقوف الجمهور او تجوله فيها

المادة 2

مادة 2: كل مخالف لهذه الاحكام يتعرض لتدخل المكلفين حراسة الابنية العسكرية وسكك الحديد فان لهؤلاء ان يطلقوا عليهم النار بدون انذار سابق

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S بتاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 24 حزيران سنة 1943 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. هيللو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943