Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 184 16/04/1943

بشأن مصادرة استعمال المحلات اللازمة لسكنى مأموري الجيش المدنيين المصادرين ومأموري الدوائر العمومية المصادرين والمأمورين التابعين للمندوبية العامة والدوائر الملحقة بها

قرار المفوض السامي رقم 184 تاريخ 16/04/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4080 تاريخ 12/05/1943. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
184
التاريخ
16/04/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4080, 12/05/1943, ص. 11114
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 184 تاريخ 16/04/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يجوز ان يصادر ضمن الشروط المحددة في القرار عدد 149/FC تاريخ 25 اذار 1943 استعمال المحلات اللازمة لسكنى مأموري الجيش المدنيين المصادرين وعائلاتهم ومأموري الدوائر العمومية المصادرين وعائلاتهم- والمأمورين التابعين للمندوبية العامة وللدوائر الملحقة بالمندوبية العامة- باستثناء دائرة الجمارك ولمأموري المصالح التابعة للمندوبية العامة ولعائلاتهم

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 16 نيسان سنة 1943 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. هللو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943