المادة 1
مادة 1: ينشر ويبلغ القرار رقم 386 وينفذ وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 16 المؤرخ في 18/4/943
قرار رقم 533 16/07/1943
قرار رقم 533 تاريخ 16/07/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4091 تاريخ 28/07/1943. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة